الميرزا جواد التبريزي
45
منهاج الصالحين
الخامس : الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى . ( مسألة 157 ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم وكذا إذا شك في أن الخارج بول ، أو مذي ، فإنّه يبني على عدم كونه بولا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه . ( مسألة 158 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه . ( مسألة 159 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ، والأول ما يخرج عند الملاعبة والشهوة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني . الفصل السادس [ المبطون والمسلوس ] من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له أحوال أربع : الأولى : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها . الثانية : أن لا تكون له فترة أصلا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى ، إلا أن يحدث حدثا آخر ، كالنوم وغيره ، فيجدد الوضوء لها . الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه - في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات - حرج ، وحكمه الوضوء